• Home  
  • المحكمة الدستورية : قانون الإضراب يتماشى مع مقتضيات الدستور
- أخبار الساعة - مجتمع

المحكمة الدستورية : قانون الإضراب يتماشى مع مقتضيات الدستور

مابريس tv الجمعة 14/03/2025 أعلنت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتماشى مع مقتضيات الدستور، والاخد بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 112. ودعت المحكمة في وثيقة لها بنشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث أوضحت أنه قد تم إقرار القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد […]

مابريس tv

الجمعة 14/03/2025

أعلنت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتماشى مع مقتضيات الدستور، والاخد بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 112.

ودعت المحكمة في وثيقة لها بنشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث أوضحت أنه قد تم إقرار القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب والبعض من أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة المسطرة بالأمانة العامة لهذه المحكمة، على التوالي، في 13 و17 و18 و19 فبراير 2025..

وأفادت الوثيقة بخصوص الإختصاص، أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية تحال، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.

وسجلت الوثيقة في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي، أنه يتضح من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال على المحكمة الدستورية، اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وأضافت أنه أودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، ولم يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه في قراءة أولى بالأغلبية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وأدخل تعديلات على مواده، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2025، ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا في قراءة ثانية، بأغلبية أعضائه الحاضرين في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2025.

 وصرحت الوثيقة، أن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من فصله 29 على أن حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته، كما أن القانون التنظيمي رقم 9715 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال على المحكمة الدستورية، يتكون من 33 مادة موزعة على أربعة أبواب، يتعلق الأول منها بأحكام عامة المواد (1-10) والثاني بشروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب (المواد 11-22) والثالث بالجزاءات المواد (23-31)، والأخير بأحكام ختامية (المادتان 32 – 33).

وأوضحت إلى أنه بالرجوع إلى الدستور، فإن الفقرة الأولى من تصديره، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، تنص على اختيار المملكة المغربية إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع “بالعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

كما أفادت أن “ضمان الدستور لحق الإضراب يشمل الفئات التي يمكنها قانونا ممارسته، بصرف النظر عن انتماء أفرادها للمنظمات النقابية من عدمه، مما يعود معه إلى المشرع في نطاق سلطته التقديرية، وفق الضوابط التي سبق بيانها، تحديد كيفيات ممارسة حق الإضراب في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا على صعيد مقاولة أو مؤسسة معينة”.

ولم يفت المحكمة التنبيه إلى أن ممارسة المشرع لصلاحيته في تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تبقى خاضعة لرقابة هذه المحكمة التي يعود إليها أمر التحقق من أن ما أقره المشرع لا يخالف الدستور، وأتى مبررا ومشروعا ومتناسبا مع هذه الغايات وضروريا لتحقيقها، علاقة بحقوق يكفلها الدستور..  واستقر القضاء على تطبيقها سبيلا للانتصاف، ومتى باشر المشرع اختصاصه في كل ذلك، فهو يراعي ما ييسر الحق، ويكفل عدم المساس بأصله أو جوهر وجوده، إذ لا يتصور تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق على غير هذا الوجه، وإلا كان مخالفا للدستور”.

وأضاف المصدر نفسه إلى أن المادة الأولى في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة تنص على أن الإضراب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في نطاق أحكام الدستور”، وعلى بطلان كل تنازل عن هذا الحق، وعلى الأسس والضمانات والمصالح المتصلة به بما يكفل “ضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن.

كما اعتبرت المادتين الأولى والثانية من الباب الأول، تكتسيان طابع قانون تنظيمي، وتتماشى مع مقتضيات الدستور. وكذلك بالنسبة لباقي المواد من الباب الثاني والثالث والرابع من القانون التنظيمي.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تواصل معنا

MAPRESS TV  @2025 جميع الحقوق محفوظة