• Home  
  • مقترحات تشريعية لتقنين التسجيلات السرية: مرافعة من أجل الإثبات لا الابتزاز
- أخبار الساعة - سياسة

مقترحات تشريعية لتقنين التسجيلات السرية: مرافعة من أجل الإثبات لا الابتزاز

مابريس تيفي السبت 24ماي 2025 في خطوة تشريعية جديدة، يسعى الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تعديل مقتضى قانوني أثار الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والقانونية، ويتعلق الأمر بالفصل 1-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يجرم بشكل صارم كل أشكال التسجيلات السرية دون موافقة الأطراف المعنية. ويقترح الفريق، ضمن مشروع […]

مابريس تيفي

السبت 24ماي 2025

في خطوة تشريعية جديدة، يسعى الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تعديل مقتضى قانوني أثار الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والقانونية، ويتعلق الأمر بالفصل 1-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يجرم بشكل صارم كل أشكال التسجيلات السرية دون موافقة الأطراف المعنية.

ويقترح الفريق، ضمن مشروع قانون تقدم به عدد من نوابه، إضافة استثناء صريح إلى هذا الفصل، يُستثنى بموجبه من التجريم أي تسجيل يتم بنية الإدلاء به أمام القضاء فقط، شريطة احترام المساطر والضمانات القانونية الجاري بها العمل، وألا يُستعمل لأي غرض آخر.

منع الإفلات من العقاب

ويأتي هذا المقترح، بحسب المذكرة التقديمية المرفقة به، في سياق محاولة التوفيق بين حماية الحياة الخاصة للأفراد من جهة، وضمان الحق في الإثبات والولوج إلى العدالة من جهة ثانية، خاصة في الجرائم التي يصعب فيها تقديم أدلة ملموسة بدون اللجوء إلى التسجيل غير المعلن، كحالات العنف الأسري، أو الابتزاز، أو التحرش، أو العقود الشفوية.

ويرى واضعو المبادرة، ومن بينهم إدريس السنتيسي ومحمد والزين وعمر الباز، أن الصيغة الحالية للفصل 1-447 لا تميز بين التسجيلات التي يُراد بها الضرر، كالتشهير أو الابتزاز، وتلك التي يُلجأ إليها مضطرًا لتوثيق وقائع قد تُفقد حقا أو تؤدي إلى ضياعه.

ضمانات مشروعة

ويشدد المقترح على ضرورة إبقاء الرقابة القضائية قائمة على هذه النوعية من التسجيلات، بحيث يُمكن للقاضي أن يُقيم مدى مشروعيتها، وأن يعفي صاحبها من المتابعة الجنائية إذا ثبت حسن نيته واقتصاره على استعمال التسجيل كوسيلة إثبات داخل المسطرة القضائية.

مطلب لحماية المتضررين

وتلفت المذكرة المرافقة إلى أن الصرامة القانونية الحالية تخلق فراغا تشريعيا يمنع المواطنين من حماية أنفسهم أو المطالبة بحقوقهم في بعض الحالات، مما يُعيق مبدأ الولوج المنصف إلى العدالة، ويُخالف روح الدستور المغربي، لاسيما الفصل 24 منه، وكذا التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويعاقب الفصل 1-447 من القانون المذكور، في صيغته الحالية، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم، كل من أقدم عمدا على تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات أو صور، تم الحصول عليها في سياق خاص أو سري، دون موافقة صريحة من أصحابها.

وبينما يظل الهدف من النص القانوني الأصلي هو حماية الخصوصية في العصر الرقمي، يرى الفريق الحركي أن إقرار هذا الاستثناء المحدد والمقيد، هو خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق الفردية وضمانات العدالة الجنائية.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تواصل معنا

MAPRESS TV  @2025 جميع الحقوق محفوظة